السيد محمد صادق الروحاني
218
العروة الوثقى
الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الاذن ( 1 ) في نوبته في صورة المهايات ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته . مسألة 4 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الام بالأب . مسألة 5 - إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه . مسألة 6 - لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ( 2 ) وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس ، وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خمسي إذا تزوجها ، فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه ، وإن كان متأخرا في الايقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل . مسألة 7 - إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا ، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة ، لعدم امكان التدارك ، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برأ من النذر الأول ، ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الاسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر . مسألة 8 - إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن
--> ( 1 ) لكنه ضعيف . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين الزوج حين النذر - والمتحقق بعده .